القاضي ابن البراج
428
المهذب
وكل ما شرب من ذلك يسيرا من لبن امرأة ولم يشتد بذلك ( 1 ) وكل ما كان من الطير جلالا يأكل العذرة وحدها أو يأكلها مع غيرها ، واستبرأ البط وما جرى مجراه بخمسة أيام والدجاج وما يجري مجراه بثلاثة أيام . وأما المحرم : فهو الميتة وكل ما لم يتحرك منه شئ بعد الذبح وإن سال منه الدم وكل ما لم يسل منه دم ( 2 ) والمنخنقة والمتردية والموقوذة بحجرا وغيره والنطيحة وكل ما كانت الذكاة ممكنة منه فضرب أو طعن فمات من ذلك وما أكله السبع وما قتله غير كلب المسلم المعلم من الكلاب وكل ما ذكاه كافر وكل ما ذكي في غير موضع الذكاة وما قطع من الحيوان قبل الذكاة وما قطع من ذكي الحيوان قبل أن يبرد بالموت وكل ما كان في بطن ما شرب خمرا من ذلك ، غسل بعد الذكاة أو لم يغسل وكل ما وطأه إنسان من الأجناس الثلاثة السالف ذكرها وينبغي إحراقها بالنار وكل ما شب من لبن خنزيرة واشتد بذلك وكل ما كان من نسل ذلك وأولاده أبدا ما تناسلت وتوالدت . والفيل والثعلب والأرنب والسبع والنمر والفهد والكلب والخنزير والدب والقرد والسنور والسلحفاة والضب واليربوع والفار والحيات والعقارب والخنافس والنمل والسرطان وبنات وردان والزنابير وفراخها والنحل والسنجاب والفنك والسمور والقنفذ وكل ذي ناب ومخلب من الوحوش وكل ما يصف من الطير وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه إن كان مما يصف ، ويدف النسر والعقاب والحداة والرخمة وكل ما كان له مخلب من الطير وكل ما ليس له حوصلة من ذلك ولا قانصة
--> ( 1 ) الظاهر أن المراد أن هذا مباح ليس بمكروه بخلاف ما إذا اشتد فإنه مكروه غير محرم كما صرح به في النص ( 2 ) يعني أن غير الميتة إذا ذبح ولم يتحرك بعد الذبح منه شئ من عينه أو رجله أو تحرك ولم يجر منه دم فهو بحكم الميتة .